📁 آخر الأخبار

مصطلحات و مفاهيم مادة التربية المدنية للسنة الرابعة متوسط.

 مصطلحات و مفاهيم مادة التربية المدنية  للسنة الرابعة متوسط.



مصطلحات و مفاهيم مادة التربية المدنية  للسنة الرابعة متوسط.


1:مفهوم الصلح: هو إجراء يهدف إلى تسوية النزاع القائم بين الخصوم و هو نوعان عرفي و قضائي .

 الوساطة الإجتماعية: اجراء اجتماعي يهدف الى حل النزاع بتخل طرف ثالث محايد وهي نوعان وساطة عرفية ووساطة  قضائية

الخلاف الإجتماعي : نزاع بين طرفين حول قضية ما .

الخصومة: نزاع بين طرفين يرفع أمام جهة قضائية .

القاضي: هو شخص له ولاية القضاء يحكم وفقا للقانون بين المتنازعين ويرأس المحكمة.

المتقاضي : هو الشخص الذي يرفع الدعوى القضائية .

المحاكمة: هو إجراء قانوني يهدف إلى الفصل في براءة المتهم أو إدانته.

الإدانة : يقصد به اثبات التهمة على المتّهم من خالل اصدار حكم ضده .

القضاء: هو النظر و الفصل في القضايا المعروضة أمامه .

استقلالية  القضاء : معناه عدم خضوعه ألي وصاية أو ضغوطات من أي ممثل في السلطة .

المجلس الأعلى  للقضاء : أعلى هيئة في السلطة القضائية ، يترأسها رئيس الجمهورية .

المدعى عليه : هو الطرف الذي رفعت الدعوى ضده .

المدعي العام : أحد رجال القضاء يتمتع بصالحيات واسعة من أي وزير في الدولة و هو رأس هرم النيابة العامة

.  ∙ التقاضي : حق دستوري و هو اللجوء الى القضاء من أجل حل الخلافات .

السلطة القضائية : هي هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها المختلفة، تتكون من المحاكم  والمجالس القضائية والمحكمة العليا.

المحاكم الإبتدائية : هي الجهات القضائية االبتدائية التي ترفع إليها أغلب القضايا ألول مرة وتوجد على مستوى أغلب الدوائر  .

المجالس القضائية: هي الجهة القضائية الثانية التي تختص بالنظر في اإلستئنافات التي ترفع إليها عن المحاكم وتوجد على  مستوى الواليات.

المحكمة العليا: تأتي في قمة الهرم القضائي وتختص بتقويم المحاكم والمجالس القضائية ومقرها العاصمة

الإستئناف: طلب إعادة النظر في الحكم القضائي لدى المجلس القضائي .

الجناية : هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالسجن النافذ )أكثر من عامين ، المؤبد أو اإلعدام ( كقضايا القتل و التهريب  .

المخالفة : هي كل فعل مخالف للقانون يعاقب عليه بالسجن غير النافذ أو السجن النافذ أقل من عامين أو بدفع غرامات مالية

. ∙ القضاء المدني : يفصل في قضايا النزاع التي تنشأ بين األفراد .

القضاءالإداري  : يفصل في قضايا النزاع التي تكون الدولة طرفا فيها .

محكمة التنازع : تفصل في قضايا االختصاص بين القضاء المدني و القضاء اإلداري .

حياد القضاء : هو عدم انحياز لطرف على حساب طرف آخر .

الطعن بالنقض: هو رفع الطلب إلى المحكمة العليا لمراجعة القرار النهائي الصادر عن المجالس القضائية

. ∙ الرقابة القضائية : هي متابعة جهاز القضاء لمدى احترام اإلدارات و المؤسسات للقانون عند إصدارها لمختلف القرارات

 . ∙ العريضة : هي الورقة القضائية التي يحرر بها اجراء المطالبة القضائية يحررها المدعي أو من يمثله .

 مكتب الضبط : مكتب بالمحكمة يتولى تسجيل القضايا التي يتقدم بها المتقاضين

درجات التقاضي : هي حق قضائي ممنوح للمتقاضي ، و معناه التقاضي على مرحلتين في المحكمة االبتدائية على مستوى  الدوائر و في المجلس القضائي على مستوى الوالية .

الطعن: رفض الحكم وعدم قبوله .

الشخصية القانونية : معناه اكتساب الفرد مجموعة من الحقوق و التي يتّرتب عنها مجموعة من الواجبات .

 توحيد الإجتهاد القضائي : يعني توحيد الحلول القانونية و هو من اختصاص المحكمة العليا .

2 :الإعلان  العالمي لحقوق اإلنسان: وثيقة قانونية تنص على حقوق األفراد أقرتّها الجمعية العامة لألمم المتّحدة 10 ديسمبر  1948

الإضراب: التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على أرباب العمل من طرف الأجراء

 التعددية النقابية والحزبية: مصطلح يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بتشكيل عدة نقابات وأحزاب في الدولة الواحدة

  ∙ انتهاكات حقوق اإلنسان: هو عدم احترام الحقوق والإعتداء عليها

الهلال الأحمر الجزائري: جمعية إغاثة تطوعية إنسانية تعمل وفق المبادئ األساسية للصليب والهالل الحمر الدوليين تأسس  في 11ديسمبر ،1956

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وهي منظمة عالمية تكّرس عملها إلنقاذ األرواح وحماية حقوق لالجئين  والمجتمعات النازحة واألشخاص عديمي الجنسية مقرها جنيف بسويسرا أنشئت عام 1952 .

الإعتقال التعسفي : هو سجن الشخص دو اثبات التهمة المنسوبة إليه .

الحزب السياسي: تنظيم سياسي يضم جماعة من الأفراد لهم نفس الأهداف والتوجهات السياسية.

 القانون الأساسي: وثيقة تحتوي على السياسة العامة للحزب .

البرنامج السياسي: الوثيقة القانونية التي تبيّن النظام المعتمد في تسيير الحزب السياسي .

المؤتمر التأسيسي: اجتماع عام لغرض تأسيس حزب السياسي .

النقابة: تنظيم يكونه العمال الذين ينتمون لنفس القطاع كالوظيف العمومي أو المهنة كالتعليم للدفاع عن مصالحهم المشتركة

. ∙ ميثاق أخلاقيات قطاع الوطنية: هو عبارة عن ميثاق يحدد حقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية.

 3:تعريف الدستور: هو القانون األعلى في البالد، مجموعة القواعد والقوانين األساسية التي تنظم وتضبط نظام الحكم ونشاط  الدولة وعالقتها بالمواطنين والدول الأخرى .

التعديل الدستوري : هو إضافة أو الغاء مواد من الدستور(تغيير جزئي لمحتوى الدستور ) عن طريق استفتاء شعبي أو  البرلمان

الإستفتاء : هو استشارة الشعب في القضايا المصيرية و يكون الجواب عن السؤال المطروح نعم أو لا .

 الإنتخابات : هي عملية اختيار األشخاص القادرين على ت ّحمل المسؤولية لتمثيل الشعب و تتّم بطريقة سّرية مباشرة أو غير مباشرة لمدة محدّدة .

تعريف السلطة التنفيذية: هي السلطة التي تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين، وتنشيط السياسة العامة للبالد، يتولاها رئيس  الجمهورية والوزير الأول رفقة حكومته .

السلطة التشريعية (البرلمان ( : هي الهيئة المكلفة بسن .وضع .القوانين والتشريعات و مراقبة عمل الحكومة تتشكل من غرفتين : المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة .

المرسوم التنفيذي : هو القرار المكتوب الذي يصدره الوزيرالأول  .

المرسوم الرئاسي : هو القرار الذي يصدره رئيس الجمهورية فيكون له القّوة القانونية (يكون مكتوبا وواجب التنفيذ).

مجلس الحكومة : هو الإجتماع الذي يترأسه الوزيرالأول  بحضور جميع الوزراء .

المجلس الشعبي الوطني : هو الغرفة األولى للبرلمان يتكون من 462 نائبا ينتخب لمدة 05 سنوات عن طريق الإقتراع العام  ال ّسري المباشر .

مجلس األ ّمة : هو الغرفة الثانية للبرلمان يتكون من 144 عضو ينتخب لمدة 06 سنوات عن طريق الإقتراع العام السري غير المباشر مع تجديد نصف أعضائه كل ثلاث  سنوات .

الحصانة البرلمانية : تعني حماية البرلماني من أي متابعة قانونية خلال فترة نيابته .

مؤسسات الجمهورية : هي جميع الهيئات و الإدارات التي وجدت لخدمة المواطن )المؤسسة التنفيذية ، التشريعية

المؤسسات الإستشارية : هي الهيئات الإستشارية التي تساعد رئيس الجمهورية في إتّخاذ القرارات و منها المجلس الأعلىللأمن  و المجلس الإسلامي  الأعلى.

الإقتراع ال ّسري العام المباشر : انتخاب بطريقة ّسرية يمارسها الشعب مباشرة في مكاتب التصويت .

الإقتراع السري العام غير المباشر : التصويت بطريقة ّسرية عن طريق الممثلين في المجالس البلدية و الولائية.

. تعريف القانون: عبارة عن مجموعة من الأسس و القواعد التي تحكم  وتعمل على تنظيمه ومنه القانون الدستوري والمالي و الإداري  .

التشريع: وهو قيام السلطة التشريعية بسن القوانين ومناقشتها ثم المصادقة عليها وكذا القرارات التنظيمية الصادرة عن  السلطة التنفيذية.

الأمر التنفيذي : هو نص تشريعي يتّخذه رئيس الجمهورية في الحاالت المستعجلة )الكوارث و الحروب

حالة الطوارئ : هي نقل صلاحيات  السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية في الحاالت الخطيرة التي تهدّد أمن البلاد.

. ∙ حالة الحصار : تتضمن تجميد العمل بالدستور و تقييد الحريات مؤقتا للحفاظ على الأمن العام . ∙

الجيش: مجموعة من الأفراد المدّربين بشكل جيد للمعارك الحربية لدولة ما، ويتكون من القوات البرية والبحرية والجوية

 المؤسسات العسكرية: من مؤسسات الدولة غير السياسية، بعبارة أخرى هي مؤسسة إدارية بحته ينحصـر دورها في إدارة  الحرب ضد أي أخطار قد تهدد أمن واستقرار البلد.

 

 

 

طلاب العلم
طلاب العلم
تعليقات