مصطلحات و مفاهيم مادة التربية المدنية للسنة الرابعة متوسط.
1:مفهوم الصلح: هو إجراء يهدف إلى تسوية
النزاع القائم بين الخصوم و هو نوعان عرفي و قضائي .
∙ الوساطة الإجتماعية: اجراء اجتماعي يهدف الى
حل النزاع بتخل طرف ثالث محايد وهي نوعان وساطة عرفية ووساطة قضائية
∙ الخلاف الإجتماعي : نزاع بين طرفين حول قضية ما .
∙ الخصومة: نزاع بين طرفين يرفع
أمام جهة قضائية .
∙ القاضي: هو شخص له ولاية القضاء
يحكم وفقا للقانون بين المتنازعين ويرأس المحكمة.
∙ المتقاضي : هو الشخص الذي يرفع الدعوى القضائية .
∙ المحاكمة: هو إجراء قانوني يهدف
إلى الفصل في براءة المتهم أو إدانته.
∙ الإدانة : يقصد به اثبات التهمة على المتّهم من خالل اصدار حكم ضده .
∙ القضاء: هو النظر و الفصل في
القضايا المعروضة أمامه .
∙ استقلالية القضاء : معناه عدم خضوعه ألي
وصاية أو ضغوطات من أي ممثل في السلطة .
∙ المجلس الأعلى للقضاء : أعلى هيئة في السلطة
القضائية ، يترأسها رئيس الجمهورية .
∙ المدعى عليه : هو الطرف الذي رفعت الدعوى ضده .
∙ المدعي العام : أحد رجال القضاء يتمتع بصالحيات واسعة من أي وزير في الدولة و هو رأس هرم
النيابة العامة
. ∙ التقاضي : حق دستوري و هو اللجوء
الى القضاء من أجل حل الخلافات .
∙ السلطة القضائية : هي هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها المختلفة،
تتكون من المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا.
∙ المحاكم الإبتدائية : هي الجهات القضائية االبتدائية التي ترفع إليها أغلب القضايا ألول مرة وتوجد
على مستوى أغلب الدوائر .
∙ المجالس القضائية: هي الجهة القضائية
الثانية التي تختص بالنظر في اإلستئنافات التي ترفع إليها عن المحاكم وتوجد على مستوى الواليات.
∙ المحكمة العليا: تأتي في قمة الهرم
القضائي وتختص بتقويم المحاكم والمجالس القضائية ومقرها العاصمة ∙
الإستئناف: طلب إعادة النظر في
الحكم القضائي لدى المجلس القضائي .
∙ الجناية : هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالسجن النافذ )أكثر من عامين ، المؤبد
أو اإلعدام ( كقضايا القتل و التهريب .
∙ المخالفة : هي كل فعل مخالف للقانون يعاقب عليه بالسجن غير النافذ أو السجن النافذ أقل من
عامين أو بدفع غرامات مالية
. ∙ القضاء المدني : يفصل في قضايا النزاع
التي تنشأ بين األفراد .
∙ القضاءالإداري : يفصل في قضايا النزاع
التي تكون الدولة طرفا فيها .
∙ محكمة التنازع : تفصل في قضايا االختصاص بين القضاء المدني و القضاء اإلداري .
∙ حياد القضاء : هو عدم انحياز لطرف على حساب طرف آخر .
∙ الطعن بالنقض: هو رفع الطلب إلى
المحكمة العليا لمراجعة القرار النهائي الصادر عن المجالس القضائية
. ∙ الرقابة القضائية : هي متابعة جهاز القضاء
لمدى احترام اإلدارات و المؤسسات للقانون عند إصدارها لمختلف القرارات
. ∙ العريضة : هي الورقة القضائية التي يحرر بها اجراء المطالبة القضائية يحررها المدعي أو
من يمثله .
∙ مكتب الضبط : مكتب بالمحكمة يتولى تسجيل القضايا التي يتقدم بها المتقاضين
درجات التقاضي : هي حق قضائي ممنوح للمتقاضي ، و معناه التقاضي على مرحلتين في المحكمة
االبتدائية على مستوى الدوائر و في المجلس القضائي على مستوى الوالية .
∙ الطعن: رفض الحكم وعدم قبوله .
∙ الشخصية القانونية : معناه اكتساب الفرد مجموعة من الحقوق و التي يتّرتب عنها مجموعة من الواجبات .
∙ توحيد الإجتهاد القضائي : يعني توحيد الحلول القانونية و هو من اختصاص المحكمة العليا .
2 :الإعلان العالمي لحقوق
اإلنسان: وثيقة قانونية تنص على
حقوق األفراد أقرتّها الجمعية العامة لألمم المتّحدة 10 ديسمبر 1948
∙ الإضراب: التوقف عن العمل بصورة
مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على أرباب العمل من طرف الأجراء ∙
التعددية النقابية والحزبية: مصطلح يطلق على النظام
السياسي الذي يسمح بتشكيل عدة نقابات وأحزاب في الدولة الواحدة
∙ انتهاكات حقوق اإلنسان: هو عدم احترام الحقوق والإعتداء
عليها
∙ الهلال الأحمر الجزائري: جمعية إغاثة تطوعية
إنسانية تعمل وفق المبادئ األساسية للصليب والهالل الحمر الدوليين تأسس في 11ديسمبر ،1956
∙ المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وهي منظمة عالمية تكّرس عملها إلنقاذ األرواح وحماية حقوق لالجئين والمجتمعات النازحة
واألشخاص عديمي الجنسية مقرها جنيف بسويسرا أنشئت عام 1952 .
∙ الإعتقال التعسفي : هو سجن الشخص دو اثبات التهمة المنسوبة إليه .
∙ الحزب السياسي: تنظيم سياسي يضم جماعة
من الأفراد لهم نفس الأهداف والتوجهات السياسية.
∙ القانون الأساسي: وثيقة تحتوي على السياسة
العامة للحزب .
∙ البرنامج السياسي: الوثيقة القانونية التي تبيّن النظام المعتمد في تسيير الحزب السياسي .
∙ المؤتمر التأسيسي: اجتماع عام لغرض تأسيس
حزب السياسي .
∙ النقابة: تنظيم يكونه العمال
الذين ينتمون لنفس القطاع كالوظيف العمومي أو المهنة كالتعليم للدفاع عن مصالحهم
المشتركة
. ∙ ميثاق أخلاقيات قطاع
الوطنية: هو عبارة عن ميثاق يحدد
حقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية.
∙ 3:تعريف الدستور: هو القانون األعلى في
البالد، مجموعة القواعد والقوانين األساسية التي تنظم وتضبط نظام الحكم ونشاط الدولة وعالقتها
بالمواطنين والدول الأخرى .
∙ التعديل الدستوري : هو إضافة أو الغاء مواد من الدستور(تغيير جزئي لمحتوى الدستور ) عن طريق
استفتاء شعبي أو البرلمان
∙ الإستفتاء : هو استشارة الشعب في القضايا المصيرية و يكون الجواب عن السؤال المطروح نعم أو
لا .
∙ الإنتخابات : هي عملية اختيار األشخاص القادرين على ت ّحمل المسؤولية لتمثيل الشعب و تتّم
بطريقة سّرية مباشرة أو غير مباشرة لمدة محدّدة .
∙ تعريف السلطة التنفيذية: هي السلطة التي تقوم
بتنفيذ البرامج والقوانين، وتنشيط السياسة العامة للبالد، يتولاها رئيس الجمهورية والوزير الأول
رفقة حكومته .
∙ السلطة التشريعية (البرلمان ( : هي الهيئة المكلفة بسن
.وضع .القوانين والتشريعات و مراقبة عمل الحكومة تتشكل من
غرفتين : المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة .
∙ المرسوم التنفيذي : هو القرار المكتوب الذي يصدره الوزيرالأول .
∙ المرسوم الرئاسي : هو القرار الذي يصدره رئيس الجمهورية فيكون له القّوة القانونية (يكون مكتوبا وواجب التنفيذ).
∙ مجلس الحكومة : هو الإجتماع الذي يترأسه الوزيرالأول بحضور جميع الوزراء .
∙ المجلس الشعبي الوطني : هو الغرفة األولى للبرلمان يتكون من 462 نائبا ينتخب لمدة 05 سنوات عن طريق الإقتراع
العام ال ّسري المباشر .
∙ مجلس األ ّمة : هو الغرفة الثانية للبرلمان يتكون من 144 عضو ينتخب لمدة 06 سنوات عن طريق الإقتراع
العام السري غير المباشر مع تجديد نصف أعضائه كل ثلاث سنوات .
∙ الحصانة البرلمانية : تعني حماية البرلماني من أي متابعة قانونية خلال فترة نيابته .
∙ مؤسسات الجمهورية : هي جميع الهيئات و الإدارات التي وجدت لخدمة المواطن )المؤسسة التنفيذية ،
التشريعية
∙ المؤسسات الإستشارية : هي الهيئات الإستشارية
التي تساعد رئيس الجمهورية في إتّخاذ القرارات و منها المجلس الأعلىللأمن و المجلس الإسلامي الأعلى.
∙ الإقتراع ال ّسري العام المباشر : انتخاب بطريقة ّسرية يمارسها الشعب مباشرة في مكاتب التصويت .
∙ الإقتراع السري العام
غير المباشر : التصويت بطريقة ّسرية عن طريق الممثلين في المجالس البلدية و الولائية.
. تعريف القانون: عبارة عن مجموعة من الأسس و القواعد التي تحكم وتعمل على تنظيمه ومنه القانون الدستوري∙ والمالي و الإداري .
∙ التشريع: وهو قيام السلطة
التشريعية بسن القوانين ومناقشتها ثم المصادقة عليها وكذا القرارات التنظيمية
الصادرة عن السلطة التنفيذية.
∙ الأمر التنفيذي : هو نص تشريعي يتّخذه رئيس الجمهورية في الحاالت المستعجلة )الكوارث و الحروب
∙ حالة الطوارئ : هي نقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية في
الحاالت الخطيرة التي تهدّد أمن البلاد.
. ∙ حالة الحصار : تتضمن تجميد العمل
بالدستور و تقييد الحريات مؤقتا للحفاظ على الأمن العام . ∙
الجيش: مجموعة من الأفراد المدّربين بشكل جيد للمعارك الحربية
لدولة ما، ويتكون من القوات البرية والبحرية والجوية ∙
المؤسسات العسكرية: من مؤسسات الدولة غير السياسية، بعبارة أخرى هي مؤسسة
إدارية بحته ينحصـر دورها في إدارة الحرب ضد أي أخطار قد تهدد أمن واستقرار البلد.